دعوى طلب تعيين محكم فرد للنظر في نزاع ناشئ عن عقد بيع حصص شركة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 449029505
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طلب تعيين محكم فرد للنظر في نزاع ناشئ عن عقد بيع حصص شركة. - اتفق الطرفان خلال نظر الدعوى على تعيين محكم فرد (خالد محمد سعيد السريحي). - حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتحقق طلب المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449029505 لعام 1444 ه المدعي: مجموعة ذهب جده للتجاره المدعى عليه: شركة الابداع التقني المبتكر للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي طلب من الدائرة تعيين محكم فرد أخر للنظر في النزاع الناشئ بينهما بخصوص عقد المبرم بينهما وبناء على اتفاق التحكيم الوارد في العقد فقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم فرد إلا أنه لم يتم التوصل إلى تعيين محكم فرد، وختم لائحته بالطلب من الدائرة تعيين محكم للفصل في النزاع. وفي جلسة 02/02/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر