دعوى طلب تعيين محكم فرد للنظر في نزاع ناشئ عن اتفاقية استثمارية بين الطرفين
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة القصيم
- رقم القضية
- 4470242144
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طلب تعيين محكم فرد للنظر في نزاع ناشئ عن اتفاقية استثمارية بين الطرفين. - حكمت المحكمة الابتدائية (دائرة الاستئناف التجارية) بتعيين محكم فرد بأتعاب 38,850 ريال تدفع مناصفة بين الطرفين. - لم يرد حكم استئناف منفصل، بل الحكم المقدم هو حكم ابتدائي صادر عن دائرة استئناف مختصة بنظر طلب تعيين محكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470242144 لعام 1444هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) العقارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة (...) العقارية) والطرف الثاني: (...) على "اتفاقية استثمارية "، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) الذي ينص على (عند الاختلاف بين أطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد تفسيرا أو تنفيذا فإنه يلجا فيه إلى التحكيم) من العقد المؤرخ في 19 / 07 / 1439 هـ ، وقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر