دعوى طلب إثبات حالة عاجل لإثبات الأعمال الإنشائية المنجزة في مشروع بناء
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471015381
- التاريخ الهجري
- 9 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طلب إثبات حالة عاجل لإثبات الأعمال الإنشائية المنجزة في مشروع بناء. - حكمت المحكمة الابتدائية بقبول الطلب وإثبات الحالة وفقاً لتقرير خبير. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) للأعمال المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تعاقديه) ونشأ بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه انشاءات خرسانيه بمشروع (...) بـ(...)، أطلب الخروج على (انشاءات خرسانيه بمشروع (...) بـ(...)) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعية المشار اليه في محضر الجلسة بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن دعوى موكلته دون في محادثة الجلسة ما نصه (اتفقت موكلتي شركة ((...)للأعمال المحدودة – ذ.م.م) س.ت رقم (...) وتاريخ:١٦/٠٦/١٤٤٣هـ، مع المدعى عليها شركة (...) س.ت رقم (...) ذات مسؤولية مختلطة، ومقرها الرئيسي بـ(...)، على العقد رقم (...) المؤرخ بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، وقد أشعرت المدعى عليها موكلتي بالموافقة على العقد والبدء بالعمل في على إنشاءات المشروع بتاريخ: ٢٧/٧/٢٠٢٢م، ورغبة منها في عدم التأخر عن الفترة المحددة للمشروع، حيث انتهت موكلتي من أول الانشاءات الخرسانية بتاريخ:١٧/١٠/٢٠٢٢م، إلا أن المدعى عليها قامت بتعديل المخططات الرئيسية للمشروع أكثر من مره، أثناء العمل على إنشاءها وبعد الانتهاء من بعضها، وبموجبه تقدمت موكلتي بطلب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر