دعوى طلبت فيها المدعية إجراء معاينة استعجالية لأعمال بناء فيلا لاثبات حالة الأعمال خشية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670150096
رقم الحكم
4630139253
التاريخ الهجري
29 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى طلبت فيها المدعية إجراء معاينة استعجالية لأعمال بناء فيلا لاثبات حالة الأعمال خشية ضياع معالمها. - رفضت المحكمة الطلب لوجود تقرير استشاري محايد يعتبر حفظاً للمعالم ويزيل عنصر الاستعجال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٠٠٩٦ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: بتاريخ: ٢٠/٠٤/٢٠٢١م تعاقد موكلها مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (١١٨٠) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (أي هوم )، وأن تكون مدة الاتفاقية (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢١م.ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلها وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى طلبت فيها المدعية إجراء معاينة استعجالية لأعمال بناء فيلا لاثبات حالة الأعمال خشية — التجارية 1446هـ | ريحان