دعوى طلبات وأوامر عاجلة تطلب معاينة فيلا لم يكتمل بناؤها لإثبات حالة الأعمال وحصرها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670172791
- رقم الحكم
- 4630162169
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طلبات وأوامر عاجلة تطلب معاينة فيلا لم يكتمل بناؤها لإثبات حالة الأعمال وحصرها. - رفضت المحكمة الطلب لوجود تقرير استشاري متفق عليه في العقد يثبت حالة العقار ويرفع داعي الاستعجال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670172791 لعام 1446 هـ
المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(.......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 22/08/2021م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة A) بقطعة الأرض رقم (.....) مخطط (.......) حي ..(.....)بمدينة الرياض مشروع (......)صك رقم (311317000534) ومساحتها (375) متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة A)، وبقيمة مالية قدرها (723,601.62) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وريال واحد واثنان وستون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر