دعوى طعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470163266
- التاريخ الهجري
- 11 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-02
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية (الماجدية بيرفيوم) للفئة (3). - استندت المدعية إلى شهرة علامتها (الماجد للعود) والتشابه بين العلامتين واتحاد فئة المنتجات. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت التشابه المؤدي إلى الخلط. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470163266 لعام 1444هـ
المدعي: شركة الماجد للعود المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ [اسم] حسن [اسم] الخادم هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 441358394 وتاريخ 08/03/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن رفض الاعتراض المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية رقم (349104) الموصوفة بالآتي " مربع أسود يحتوي بداخله على عبارة الماجدية بيرفيوم بحروف عربية ولاتينية مكتوبة باللون الذهبي " بالاستناد إلى إغفال المدعى عليها لاتحاد فئة السلع والخدمات للعلامة المسجلة لموكلتي مع فئة العلامة المعترض عليها ومخالفة قرار المدعى عليها للمستقر قضاء فيما هو معتبر في النظر للتشابه بين العلامات التجارية من عدمه كما أن قرار المدعى عليها لم يراعِ الشهرة للعلامة التجارية لموكلتي ومخالفة الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 15/04/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 26/04/1444هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ثم دفع بأن التشابه الذي ذكره وكيل المدعيـة في صحيفة الدعوى يكمن في الجرس الصوتي بينما نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن ضوابط الأسماء العائلية