دعوى طعن على قرار إداري لرفض تسجيل علامة تجارية بسبب تشابهها مع علامة مسجلة سابقاً لنفس

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470369834
التاريخ الهجري
8 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2024-05-08
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى طعن على قرار إداري لرفض تسجيل علامة تجارية بسبب تشابهها مع علامة مسجلة سابقاً لنفس الفئة (35). - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى وأيدت قرار اللجنة الإدارية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراض المدعي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٨٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة (...)قها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة المصادق عليها من وزارة العدل بالرقم: (...)) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (التظلم من قرار لجنة تظلمات العلامات التجارية الصادر بقبول الاعتراض على العلامة التجارية ذات الرقم (...) في الصنف (٣٥) ورفض تسجيلها وهي عبارة عن رسم لدائرة بداخلها كلمة (...) بحروف عربية وبشكل مميز يدنوها عبارة شركة (...) بحروف عربية والعلامة بالون الأسود)؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة يوم ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, وفي الجلسة تبين حضور وكيل المدعية وممثل المدعى عليها, وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أن وكيل المدعية لم يرفق القرار محل التظلم وصورة العلامة محل طلب التسجيل ولم يرفق العلامة المعترضة التي تسببت برفض التسجيل, فطلبت منه الدائرة بيان ذلك فقام بإرسال القرار محل التظلم فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم المرفقات خلال يومين ثم تقدم المدعى عليها الجواب خلال العشرين يوما تالية على أن يتضمن جوابه نسخة من الاعتراض المقدم للإدارة وعليه رفع الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعية من خلال الطلبات بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بما طلبته منه الدائرة في الجلسة بالإضافة إلى صور من تسجيلات علامات المدعية في عدد من الدول, ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ونصها: ((بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بتسجيل العلامة التجارية رقم (...) الفئة (٣٥)، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي أولًا: الوقــائع/ ١- تقدم مالك العلامة محل الاعتراض بطلب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى طعن على قرار إداري لرفض تسجيل علامة تجارية بسبب تشابهها مع علامة مسجلة سابقاً لنفس — التجارية 1444هـ | ريحان