دعوى ضريبية مقدمة من مكلف شخص طبيعي أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-386
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية مقدمة من مكلف شخص طبيعي أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة الدمام، يطلب فيها إلغاء غرامات التأخير في التسجيل والخطأ في الإقرار والتأخير في السداد. - انتهت الخصومة بموافقة المكلف على عرض هيئة الزكاة والضريبة بالاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فقضت الدائرة باعتبار القضية منتهية بما اتفق عليه الطرفان.

| القرار رقم: (VD-2020-386) | الصادر في الدعوى رقم: (V-3217-2019) |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

---

المفاتيح

دعوى – انتهاء الخصومة- تراجع المدعي عن طلباته- الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

---

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن عدم إبلاغه بوجوب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفرض غرامة الخطأ في الإقرار- دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع المدعي عن طلباته. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة- اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

---

المستند

- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ٠٢/٠٩/٤٤٢هـ. - المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

---

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الأحد (٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ) الموافق (٢٥/١٠/٢٠٢٠م) اجتمعت الدائرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • القرار الوزاري رقم (622)
دعوى ضريبية مقدمة من مكلف شخص طبيعي أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان