دعوى ضريبية مقدمة من مكلف أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-10 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية مقدمة من مكلف أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها إلغاء غرامة ضبط ميداني صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة لعدم تضمين عنوان المنشأة في فاتورة ضريبية. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وأيدت قرار الهيئة بفرض الغرامة لثبوت المخالفة.

القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١٠)

الصادر في الدعوى رقم (V-٢٠١٨-٤٥١)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

القيمة المضافة في مدينة جدة

المفاتيح

غرامة ضبط ميداني - مخالفة المدعية لعدم تضمنها لعنوان المنشأة وفقًا للنص النظامي - قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن اعتراضه على فرض غرامة ضبط ميداني - أجابت الهيئة ١- الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعى خلاف ذلك فعليه أن يقدم ما يثبت دعواه. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبية هو تضمين عنوان المنشأة على الفواتير التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة وفقا لما ورد في الفقرة ب/٨/٥٣ من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وبناءً على الفاتورة الضريبية (المرفقة) يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشأة في الفاتورة الصادرة عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية يعد مخالفة يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في المادة الخامسة والاربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة. بناء على ما سبق فإن الهيئة تطلب من لجنة الموقرة الحكم برفض الدعوى - ثبت للدائرة أن الخلاف بين المدعية والمدعى عليها يكمن في فرض غرامة ضبط ميداني وبتأمل الدائرة لمستندات الدعوى المرفقة ومنها الفاتورة

المستند

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام المرافعات الشرعية
  • نظام ضريبة الدخل
دعوى ضريبية مقدمة من مكلف أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان