دعوى ضريبية تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-143
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن؛ لتغيب المدعية عن الجلسة دون عذر وعدم تقدمها بطلب السير فيها خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم5 قسمًا
| قرار رقم: (VJ-2020-143) | في الدعوى رقم: (328-2018-V) | | لجنة الفصل | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بمذكرة تطالب فيها برد الدعوى - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن
المستند
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل