دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- (VSR-2020-7)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة مخالفة أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة البالغة 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الغرامة لثبوت أن الضريبة تُحسب وتُورَّد بشكل صحيح وإنما الخطأ في تفصيل الفاتورة فقط، مع حسن نية المكلف.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (VSR-2020-7) | | لجنة الفصل | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة | بمدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - تحصيل وتوريد الضريبة - سداد الضريبة المستحقة للهيئة دليل على تحصيلها من المستهلك بالنسبة الصحيحة - غرامات - غرامة مخالفة أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الضبط الميداني بنظام ضريبة القيمة المضافة - أسّس المدعي اعتراضه على خطأ العامل في إصداره فاتورة ضريبية غير موضح فيها مبلغ الضريبة لكل قطعة غير بشكل منفصل، موضحًا أن الضريبة تُحسب وتورّد للهيئة بطريقة صحيحة بحسب السجلات والنظام - أجابت الهيئة بأن المدعي قام بتحصيل مبلغ ضريبة القيمة المضافة أقل من النسبة المستحقة - دلت النصوص النظامية على أن سداد الخاضع للضريبة ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى الهيئة يُعد قرينةً على تحصيلها من المستهلك بالنسبة الصحيحة - عدم جواز إيقاع غرامة مخالفة أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة لعدم احتساب الضريبة على الفواتير المحصّلة بالنسبة المحددة نظامًا إذا تم توريدها للهيئة دون نقص - ثبت للدائرة أن الضريبة تُحتسب بشكل صحيح في سجلات ونظام المدعي وتُورّد للهيئة بشكل كامل، وإنما الخطأ في عدم تفصيلها في الفواتير الصادرة للعملاء، والذي تمت معالجته، حيث اتضح حسن نية المدعي لكونه قد ورد في محضر الضبط الميداني أن هناك تجاوبًا، وتم تسجيل مبلغ الضريبة بدقة. مؤدى ذلك: إلغاء الغرامة
المستند
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر