دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- (VSR-2020-6)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بعدم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والغرامة المفروضة. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة لتراجع الهيئة عن قرارها ومعالجة الغرامة محل الدعوى.
محتويات الحكم5 قسمًا
| (VSR-2020-6) القرار رقم | | لجنة الفصل | (V-10552-2019) الصادر في الدعوى رقم | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن عدم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع الهيئة عن قرارها. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر