دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VSR-2020-301
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة ضبط ميداني بمبلغ 10,000 ريال لتحصيله ضريبة قيمة مضافة بنسبة أعلى من 15%. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لتأكد المخالفة وإقرار المكلف بها.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VSR-2020-301) | 301 | الصادر في الدعوى رقم (V-29808-2020) | 1 | لجنة الفصل | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
غرامة ضبط ميداني - ضريبة قيمة مضافة - خطأ بشري - قبول الدعوى من الناحية الشكلية لتقديمها خلال المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامة ضبط ميداني؛ لمخالفة أحكام النظام أو اللائحة، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠) ريال، لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أسس المدعي اعتراضه على أن الخطأ ناتج عن خطأ بشري غير مقصود - أجابت الهيئة بأنه بالشخوص على موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطة التي يقدمها أثناء الحملة الميدانية للتأكد من سلامة تطبيق أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وبعد المعاينة، تبين مخالفتها للأحكام - ثبت للدائرة أن المدعي أقر بوجود خطأ بشري غير مقصود وقد أقر في لائحة دعواه بذلك - مؤدى ذلك: رفض دعوى المدعي - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢٥/١) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة موجب
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر