دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-2020-218
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ التبليغ بربط الهيئة.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (ISR-2020-218) | الجند في الدعوى رقم: (Z-11427-2020) |
لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض جلسة الإثنين الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٠م
المفاتيح
دعوى- قبول شكلي- مدة نظامية- عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩هـ- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار- ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٢٢/١)، (٢٢/٤-١) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر