دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISR-2020-244
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار ربط زكوي لعامي 1994م و1995م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل الأوان، لعدم اعتراض المكلف لدى هيئة الزكاة والضريبة أولاً قبل رفع الدعوى.

| القرار رقم: (ISR-2020-244) | | | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2019-7071) | |

لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

دعوى- قبول شكلي- رفع قبل الأوان- عدم التزام المدعية بالاعتراض أمام الهيئة التي أصدرت الربط قبل رفع الدعوى مانع من نظر موضوعها.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعامي ١٩٩٤م و١٩٩٥م- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض ابتداءً إلى ذات الجهة التي أصدرت الربط قبل رفع الدعوى- ثبت للدائرة أن المدعية تقدمت بالاعتراض أمام لجنة الفصل قبل الاعتراض أمام الجهة التي أصدرت الربط. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل الأوان- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

المادة (١/٢٢) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ هـ.

الوقائع

الحمد لله،

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان