دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VSR-2020-59
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء إعادة التقييم لشهر مايو 2019م وغرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم حضور ممثل المكلف تمثيلاً نظامياً في الجلسة وانقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب دون طلب السير فيها.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VSR-2020-59) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-9527-2019) | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |
المفاتيح
التقييم لشهر مايو ٢٠١٩م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخير.
الملخص
تقدمت المدعية بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها على إعادة التقييم لشهر مايو ٢٠١٩م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخير؛ وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد؛ وحيث إن تقدير صلاحية الدعوى للفصل فيها متروك لسلطة الدائرة التقديرية والمبنية على المستندات والردود المرفقة في ملف الدعوى، ولما كانت الجلسة المنعقدة يوم الأحد بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٠م، والذي لم يحضر فيها من يمثل المدعية تمثيلاً نظامياً، وحيث أن القاعدة الشرعية تنص على أن «المدعي إذا تَرَكَ تُرِك والتأرك يُتَرَك»، فقد خلصت الدائرة بأن الدعوى غير مهيأة للحكم فيها وقررت شطبها، وحيث انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم تتقدم المدعية بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوى كأن لم تكن،
المستند
- المادة (٥٠) و(٥١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ هـ. - المادة (٢/٥٦) من اللائحة
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر