دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- (VSR-2020-9)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء إعادة تقييم إقراره عن الربع الأول 2018م والغرامات المترتبة. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة بعد تراجع المدعي عن طلباته لاستفادته من مبادرة وزير المالية بإسقاط الغرامات، وقبول الهيئة بذلك.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VSR-2020-9) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10819-2019) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة تقييم إقرار الربع الثاني ٢٠١٨م، والغرامات المترتبة عليها - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدّى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ هـ
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الأربعاء ١٠/٠٤/١٤٤٢ هـ الموافق
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر