دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-119

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1438هـ. - حكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تهيئتها وعدم حضور المدعية تمثيلاً صحيحاً وانقضاء المدة النظامية دون طلب السير فيها.

| (ISZR-2020-119) قرار رقم: (21-2019-10180) | الصادر في الدعوى رقم: | | لجنة الفصل | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في محافظة الرياض

المفاتيح

دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية علي أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضورها أي جلسة بعد إعادة السير فيها فتعد الدعوى كأن لم تكن - ثبت لدائرة الفصل غياب المدعية دون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

المستند

المادة (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

الوقائع

الحمد

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان