دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VSR-2020-62
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة الرياض، تطالب فيها المدعية (شركة تعمل في بيع المنتجات الطبية) بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر أبريل 2018م، وإخضاع خدمات الدعاية والإعلان والترويج وتعويضات الحسميات للنسبة الأساسية (5%) بدلاً من النسبة الصفرية، وفرض غرامات الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً لتأييد صحة إجراءات الهيئة.

ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VSR-2020-62) | الصادر في الدعوى رقم (V-10967-2019) لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

المنتجات الصيدلانية - خدمات الدعاية والإعلان والترويج - ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخر في السداد - المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إعادة التقييم الضريبي لشهر أبريل ٢٠١٨م - أسست المدعية اعتراضها على أنها مسجلة بحسب النظم القانونية للمملكة العربية السعودية، وتعمل في بيع المنتجات الطبية والصيدلانية في المملكة كوكيل بناء على اتفاقيات مع شركة ... المحدودة (...)، وهي شركة منشأة وتعمل وفق قوانين دولة سويسرا وتقوم ببيع المنتجات الصيدلانية لها، لدخولها بعقود مع (...) في أكتوبر ٢٠١٢م، وذلك بعقد لتقديم خدمات الدعاية والإعلان والترويج، واتفاقية تعويض عن الحسومات التي تمنح للعملاء، وترى المدعية أنها مستوفية لكافة الشروط الواردة في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بكون خدمات الدعاية والإعلان والترويج والخدمات الأخرى غير مضمنة بالحالات الخاصة المذكورة بالمواد من (١٧) حتى (٢١) من الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة لما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بالواردات والصادرات بكون شركة ... هي من يتلقى تلك الخدمات حسب بنود العقد (أ)، وليس مقر نشاط أو مؤسسة ثابتة بالمملكة، وتؤكد المدعية بأنّ شركة ... ليس لها وجود في المملكة، فالفواتير التي تصدرها موجهة لجهات غير مقيمة بالمملكة وليس لجهات مقيمة، وأنّ الخدمات التي تقدمها مباشرة لشركة ..., وليس للأخيرة أي أطراف أخرى متعاقدة بالمملكة يمكن أن تقدم تلك الخدمات أيضًا، وتضيف المدعية بأنّه بافتراض سفر موظفي شركة ... إلى المملكة للعمل لفترة من الوقت على اعتبار أنّ الخدمات التي تقدمها المدعية هي (الدعاية والإعلان والترويج والتسويق) بالتالي فموظفي (...) لن يستطيعوا التمتع بتلك الخدمات في المملكة، فشركة ... وحدها من يستفيد من منافع تلك الخدمات وفي سويسرا فقط. بالإضافة إلى أنّ حق تملك السلع قد تحول إليها قبل استيرادها إلى المملكة، بالتالي فالخدمات التي تقدمها غير مرتبطة بأية سلع ملموسة تعود ملكيتها لشركة ..., فإنّه لا يمكن النظر إلى (...) على أنّها

تتمتع بأي

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان