دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IZR-2020-172
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - تبين أن المكلف أقام دعوى أخرى سابقة بنفس الموضوع والطلبات، فقضت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى الحالية عملاً بمبدأ استقرار الأقضية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (IZR-2020-172) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2020-5018) | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - صرف النظر عن الدعوى - للدائرة إعمالاً لصلاحيتها التقديرية، صرف النظر عن الدعوى المنظورة أمامها، إذا كانت هناك دعوى أخرى لم يُفصَل فيها، مقامة بذات الطلبات، ومقيّدة بتاريخ أسبق لذات المدعي؛ طبقاً لاستقرار مبدأ الأقضية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ، مستندًا إلى أنه تم الربط بناءً على العام السابق رغم انخفاض الإيرادات خلال العام الحالي، وذلك طبقًا لإقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة خلال نفس الفترة - أجابت الهيئة بأن المدعي قام برفع دعويّين، إحداهما هي الدعوى الحالية والمقيّدة برقم (Z-2020-5018)، ودعوى أخرى مقيّدة بتاريخ أسبق برقم (Z-5014) لذات الربط الزكوي
الوقائع
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الزكاة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- الأمر الملكي رقم (26040)
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية