دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VSR-2-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامة عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المهلة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالغرامة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VSR-2-2020) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-7456-2019) | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصّنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلّم من الناحية الشكلية – دلّت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام الدائرة خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار – ثبت للدائرة تحقّق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر