دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-2020-235
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ. - قضت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن تغيب المدعي عن الجلسة دون عذر رغم صحة تبليغه، ولم يتقدم بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية بعد شطبها.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (ISR-2020-235) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (5614-2020-Z) | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩هـ - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر