دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-2020-247
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تقدمت فيها المدعية باعتراضها على ربط زكوي تقديري للأعوام من 2004م إلى 2007م. - قضت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لغياب المدعية عن جلسة نظر الدعوى دون عذر وعدم تقدمها بطلب السير فيها بعد شطبها خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (ISR-2020-247) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2018-116) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | | | الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٧م - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير فيها فتعد
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر