دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-27-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي لعام 2011م. - تخلّفت المدعية عن حضور جلسة نظر الدعوى دون عذر مقبول، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فقضت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
محتويات الحكم6 قسمًا
| | الختم (ISR-27-2020) | القرار رقم | | | الصادر في الدعوى رقم (I-17-2018) | الصادر في الدعوى رقم |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدّم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يُوجِب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إلغاء الربط الضريبي لعام ٢٠١١م - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عُذر تقبله الدائرة، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدّم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر