دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VTR-2020-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد. - أثناء نظر الدعوى، عرض ممثل هيئة الزكاة والضريبة على المدعي الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فوافق المدعي، واتفق الطرفان على إنهاء النزاع، فقضت الدائرة بانتهاء الخصومة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VTR-2020-14) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-524-2018) | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة قيمة مضافة - غرامة الخطأ في الإقرار – غرامة التأخر في السداد – ركن الخصومة – انتهاء الخصومة.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت للدائرة أن ممثل المدعى عليها عرض على المدعية الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٢هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، ووافقت المدعية على ذلك. مؤدى ذلك: اعتبار القضية منتهية بما اتفق عليه الطرفان - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٢هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر