دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-296
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة استقطاع على مدفوعات مقابل تراخيص برامج حاسب آلي. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ثم إلغاء قرار الهيئة موضوعياً، لعدم أحقية فرض ضريبة الاستقطاع على شراء التراخيص التي أُثبت أن غرضها إعادة البيع.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-296) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (W-2020-14841) | | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
ضريبة استقطاع - ربط ضريبي - خدمات فنية واستشارية
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة الاستقطاع - أسست المدعية اعتراضها على أن نشاط الشركة المسجل في السجل التجاري هو استيراد وإعادة بيع، وأن جميع الخدمات المقدمة عبارة عن رخص وتطبيقات برامج حاسب آلي وخدمات مرتبطة بها - أجابت الهيئة بأنها قامت بإخضاع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات فنية واستشارية لضريبة الاستقطاع - ثبت للدائرة أنه إن دفوع المدعية بأنها قامت بشراء التراخيص بغرض إعادة البيع وحققت للشركة ايرادات ولم تنف المدعى عليها ذلك من خلال فحص نشاط المدعية، وبالاطلاع على السجل التجاري وعقد التأسيس والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات واستشارات وبيع وبرمجة وتطوير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم أحقية المدعى عليها بفرض ضريبة استقطاع على شراء التراخيص - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادتان (الثانية/ج، د)، (٦٨) من نظام ضريبة الدخل من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ. - المادتان (الأولى/١، ٢)، (٦٣/١) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر