دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VTR-2020-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية، ورفضها موضوعاً لثبوت المخالفة، واعتبار القرار نهائياً.
محتويات الحكم4 قسمًا
ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VTR-2020-24) | الصادر في الدعوى رقم (V-9579-2019) | لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة – المدة النظامية - غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة - قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية – رفض اعتراض المدعي.
الملخص
اعتراض المدعية على قرار الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، ويُطالب بإلغاء الغرامة – وأجابت المدعى عليها بأنه بفحص الفواتير التي يقدمها المدعي تبين قيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك النهائي بنسبة أعلى / أقل من النسبة النظامية فقامت الهيئة بفرض غرامة بقيمة (١٠,٠٠٠) ريال سعودي عليه – وأجاب المدعي بأنه لم يكن هناك قصد للمخالفة، وبأنه تم دفع أصل الضريبة وتوريدها للهيئة، وأن الخطأ لا يتجاوز ٥٠ هللة بالزيادة أو النقص - دلت النصوص النظامية على أن الدعوى إذا قدمت من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، يتعين قبول الدعوى شكلاً – ثبت للدائرة: أن الدعوى قُدمت خلال المدة النظامية مستوفية أوضاعها الشكلية، وصحة إجراء المدعى عليها، وفيما يتعلق بدفع المدعي بأنه لم يقصد ارتكاب المخالفة، فإن القصد ليس ركنًا من أركان المخالفة، كما أن من سمات المخالفات الاقتصادية ضعف الارتكاز على الجانب المعنوي، وفيما يتعلق بدفع المدعى بأن فعله لم ينتج عنه إلا استحصال مبالغ ضئيلة بالزيادة أو النقص، فإن
المستند
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر