دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 2020-3-VTR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم المبيعات والمشتريات للربع الثاني من عام 2018م. - قضت الدائرة برفض الدعوى لعدم إثبات المكلف خضوع جزء من المبيعات للنسبة الصفرية، ولعدم استيفاء فواتير المشتريات للشروط النظامية.
محتويات الحكم4 قسمًا
ضريبة القيمة المضافة | | لجنة الفصل | | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات | | ومتازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الرياض
القار رقم (VTR-3-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-9822-2019)
المفاتيح: - ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد لل نسبة الصفرية - الفواتير الضريبية.
الملخص:
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وعلى المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية والمتعلقة بالربح الثاني من ٢٠١٨م - أسست المدعية اعتراضها بأنه يوجد مبيعات صفرية، وبالاستفسار من الموظف، صرح بخصمها من مجموع المبيعات، وهو ما اتبعته عند تقديم الإقرار، وأما المشتريات فجميع المستندات موجودة، ولكنها تحتاج إلى وقت لتجميعها وإرسالها بمدة أكثر من المهلة التي تم تقريرها - أجابت الهيئة بأنه بعد إعادة تقييم بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية تم إضافة مبالغ لها، وهي عبارة عن إيرادات لم تفصح عنها المدعية. وقد تبينت للهيئة بعد الحصول على البيانات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها، وفيما يخص بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية فقد تبين عدم تقديم المدعية للمستندات التي تخولها حق خصم تلك المشتريات - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه - يشترط لاحتساب النسبة الصفرية لضريبة القيمة المضافة: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧. ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد - ثبت للدائرة أن المدعية أقرت بعدم معرفتها كيفية الإفصاح عن مبيعاتها، سواء الخاضعة للنسبة الأساسية أو الصفرية؛ مما نتج عنه ظهور هذا الفارق، كما لم تقدم المستندات الثبوتية الدالة على أن الإيرادات المتحصل عليها من مؤسسة النقد العربي السعودي هي مبيعات خاضعة للنسبة الصفرية، أما بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية
فتبيـن عدم استيفاء كامل شروط الفواتير الضريبية. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر