دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VTR-20~2
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء التقييم النهائي للفترة الضريبية (الربع الثالث 2019) والغرامات المرتبطة به. - قضت الدائرة برفض الدعوى بعد أن أقر المكلف بأن الخصومات المقدمة للموظفين تجاوزت الحد النظامي البالغ 200 ريال للمستفيد سنوياً.
محتويات الحكم6 قسمًا
القرار رقم (VTR-2021-218) الصار في الدعوى رقم (V-26818-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة – التقييم النهائي للفترة الضريبية – غرامة الخطأ في الإقرار – غرامة التأخر في السداد – رفض دعوى المدعي
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م، وغرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخر بالسداد – أجابت الهيئة بأنه اتضح أن المدعي يقدم خصومات لأبناء الموظفين وغيرهم من الطلاب بما قيمته (٤٠٢,٣٢٠,٢٩) - وفيما يخص غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد فبعد مراجعة إقرار المدعي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩م تبين للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي وفرض الغرامات - ثبت للدائرة أن المدعية قد أقرت أن الخصومات التي قدمت للموظفين تجاوزت في بعض حالاتها عن (٢٠٠) ريال، وهو الحد المنصوص عليه نظامًا - مؤدى ذلك: رفض دعوى المدعية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٨) من الاتفاقية الموحدة لنظام ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والفقرة (٢/ب) من المادة (١٥) اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٨) من الاتفاقية الموحدة لنظام ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ هـ. - الفقرة (٢/ب) من المادة (١٥) اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨ هـ.
- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر