دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-338
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي لعام 2016م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم التظلم المباشر أمام اللجنة بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار رفض الاعتراض.

| القرار رقم (ITR-2020-338) | 338 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-29418) | 1

لجنة الفصل

الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الضريبي – المدة النظامية – عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - ثبت للدائرة: أن المدعية تقدمت بالدعوى بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢)

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان