دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-338
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي لعام 2016م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم التظلم المباشر أمام اللجنة بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار رفض الاعتراض.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-338) | 338 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-29418) | 1
لجنة الفصل
الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الضريبي – المدة النظامية – عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - ثبت للدائرة: أن المدعية تقدمت بالدعوى بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢)
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر