دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-293
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة استقطاع على خدمات الرخص. - قضت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار الهيئة لثبوت أن شراء التراخيص كان بغرض إعادة البيع وليس لتقديم خدمات فنية أو استشارية.

ضريبة الاستقطاع القرار رقم (ITR-2020-293) | الخانق الفصل الصادر في الدعوى رقم (ZIW-2020-14836) | الحانق الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

ضريبة استقطاع - ربط ضريبي - خدمات فنية واستشارية - تعد تراخيص برامج الحاسب الآلي كبضاعة في حالة كان شراؤها بغرض البيع، وتعد أتاوة وتستقطع بقيمة (١٥٪) في حال كان غرض الخدمة التطوير، وتعد خدمات استشارية في حال كان الغرض من الخدمة التحديث - قبول الاعتراض - إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة الاستقطاع - أسست المدعية اعتراضها على أن نشاط الشركة المسجل في السجل التجاري هو استيراد وإعادة بيع، وأن جميع الخدمات المقدمة عبارة عن رخص وتطبيقات برامج حاسب آلي وخدمات مرتبطة بها - أجابت الهيئة بأنها قامت بإخضاع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات فنية واستشارية لضريبة الاستقطاع - ثبت للدائرة أنه إن دفوع المدعية بأنها قامت بشراء التراخيص بغرض إعادة البيع وحققت للشركة ايرادات ولم تنف المدعى عليها ذلك من خلال فحص نشاط المدعية، وبالاطلاع على السجل التجاري وعقد التأسيس والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات واستشارات وبيع وبرمجة وتطوير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم أحقية المدعى عليها - بفرض ضريبة استقطاع على شراء التراخيص - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

المستند

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان