دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VTR-1-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن إعادة تقييم المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية للفترتين فبراير ومارس 2018م وديسمبر 2018م، والغرامات المفروضة. - قضت الدائرة برفض الدعوى وتأييد قرار الهيئة؛ لعدم استيفاء المكلف لشروط تطبيق نسبة الصفر على المبيعات، ولصحة فرض غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد.

ضريبة القيمة المضافة (VTR-1-2020) القرار رقم (V-8972-2019) الصادر في الدعوى رقم لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

- ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد لل نسبة الصفرية - الشهادة الخطية - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية للفترتين فبراير ومارس لعام ٢٠١٨م، وعلى المبيعات الحالية الخاضعة للنسبة الأساسية لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد - أجابت الهيئة فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية للفترتين الضريبيتين فبراير ٢٠١٨م ومارس ٢٠١٨م، فقد تبيّن عدم استيفاء المبيعات لشروط الأحكام الانتقالية؛ وبالتالي تم تعيينها كمبيعات محلية خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، بعدم تقديم المدعية للمستندات التي تخوّل لها حق احتساب المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ، وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أنه لا بد أن تتضمن الشهادة الخطية اسم المورد ورقمه الضريبي، واسم العميل وتفاصيل السلع أو الخدمات موضوع الشهادة، وتاريخ بدء وانتهاء التوريد موضوع الشهادة، وأي معلومات أخرى تحدد بوضوح ماهية التوريدات التي تتعلق بها الشهادة - يشترط لاحتساب النسبة الصفرية لضريبة القيمة المضافة: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧. ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد - كل مدعية قدمت إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - عدم سداد المدعية الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يجب معاقبتها بغرامة التأخر في السداد

المقررة نظامًا - ثبت للدائرة بشأن بند المبيعات الخاضعة للنسبة

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان