دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- IZD-2020-197
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 1420 هـ إلى 1439 هـ. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتخلف المكلف عن حضور الجلسة دون عذر رغم صحة تبلغه.
محتويات الحكم2 قسمًا
دعوى
| القرار رقم (IZD-2020-197) | | | الصادر في الدعوى رقم (Z-2019-9616) | |
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
المفاتيح:
شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بشأن الربط الزكوي للأعوام من ١٤٢٠ هـ حتى ١٤٣٩ هـ – أجابت الهيئة بأنه «بعد اطلاع الهيئة على اعتراض المكلف ودراسته توضح أنه تم الربط على المكلف للفترة من ٠١/٠٧/١٤٢٠هـ حتى ٠٦/٠٦/١٤٣٩هـ بالأسلوب التقديري تبين وجود مشتريات خارجية واستيرادات، وعدد من السجلات والتراخيص لفروع ونشاطات أخرى لم يتم التصريح عنها، وتوضح الهيئة أنه تم أخذ إفادات الجهات ذات العلاقة بالاعتبار (البلدية، الجوازات، التأمينات الاجتماعية) عند تحديد الفترة المستحقة واستبعاد الفترات التي ثبت فيها الإغلاق وعدم المزاولة، وبناءً على فإن المكلف لا يعتبر من صغار المكلفين استناداً لعدم توفر الضوابط والشروط الواردة في المادة (١٣) من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ هـ الفقرة (٢)، وحيث أن المكلف لا يعتبر من صغار المكلفين فقد تم مطالبته بتعبئة وتقديم الاقترارات عن
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر