دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-404
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة باعتبار القضية منتهية بما اتفق عليه الطرفان بعد أن عرضت هيئة الزكاة والضريبة على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات ووافق المكلف.

القرار رقم (VD-2020-404) | لجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (V-5866-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة مي مدينة الدمام

المفاتيح

غرامة التأخر بالتسجيل - اعتبار القضية منتهية بما أتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة التأخر بالتسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال لأغراض ضريبة القيمة المضافة- أجابت الهيئة أولاً: الدفع الشكلي استناداً على الفقرة (٢) من المادة (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وحيث أن الإشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥م، وتاريخ تظلم المدعي أمام لجنة الفصل هو ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين يومًا وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار الطعين محصناً بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانياً: الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. -

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • المرسوم الملكي رقم (م/113)
  • القرار الوزاري رقم (622)
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان