دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-285-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة قيمة مضافة وغرامات تأخر في السداد وتأخر في تقديم الإقرار. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المهلة النظامية للاعتراض، واعتبار القرار نهائياً واجب النفاذ.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (VR-285-2020) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-6716-2019) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن ضريبة القيمة المضافة، وغرامتي التأخر بالسداد والتأخر في تقديم الإقرار للربع الأول والثالث من عام ٢٠١٨ والربع الأول من عام ٢٠١٩م لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. -
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر