دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-448-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، تطالب فيها المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة بعد تراجع الهيئة عن قرارها استناداً إلى مبادرة وزير المالية بإسقاط الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VD-448-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-6294-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |
المفاتيح
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة، اعتبار القرار
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون