دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-463-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - تغيب المكلف عن الجلسة دون عذر مقبول، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فقررت الدائرة شطبها مع منحه مهلة 30 يوماً لطلب إعادة السير فيها، وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن.

| القرار رقم (VD-463-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10888-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |

المفاتيح

دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير فيها تجعل الدعوى كأن لم تكن - ثبت للدائرة غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان