دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وأيدت قرار الهيئة بفرض الغرامة لتأخر المكلف عن التسجيل الإلزامي رغم إقراره بتجاوز توريداته حد التسجيل.
محتويات الحكم4 قسمًا
| قرار رقم: (VD-2020-15) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (187-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير في التسجيل - الجهل بالقوانين والأنظمة لا يحول دون تطبيقها على من يجهلها.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل - أسست المدعية اعتراضها على أنَّ ما قامت به من إدخال للمعلومات كان خطأ وعدم دراية بالنظام - أجابت الهيئة بأن المدعية قامت بشكل طوعي وفقًا لمدخلاتها التي أقرت بها بنفسها والغرامة لا توقَّع إلا بناءً على ذلك - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعية بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل يوجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة أن المعلومات التي أدخلتها المدعية أثناء تسجيلها في النظام تفيد بأن مجموع توريداتها تزيد على مليون ريال، وإن كانت تلك التوريدات تقديرية فتكون المدعية مؤاخذة بما أقرت به من توريدات لاحقة، ويلزمها التسجيل قبل التاريخ المحدد. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية