دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-642
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، أقامتها هيئة الزكاة والضريبة ضد شركة خاصة للمطالبة بسداد ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخر في السداد عن فترات ضريبية من عام 2019م. - قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 3,248,245.92 ريال، بعد ثبوت تخلفها عن السداد في الميعاد النظامي.

القرار رقم (VD-2020-642) الصادر في الدعوى رقم (V-2020-4180)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام

المفاتيح

ضريبة الدخل – ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخر بالسداد – الأجل النظامي - إلزام المدعى عليها بسداد ضريبة القيمة المضافة الى المدعية

الملخص

مطالبة المدعية الهيئة العامة للزكاة والدخل إلزام المدعى عليها بسداد ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبية الآتية (فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، أكتوبر) لعام 2019م – أجابت المدعى عليها بطلب التفاصيل وتحرير الدعوى – حيث أن المدعية أوردت في صحيفة دعواها أن المبلغ المطلوب وهو (2,886,466,013 ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة عن أشهر المذكورة في الدعوى ولم تذكر شهر سبتمبر 2019م - ولم توضح المدعية تفاصيل المطالبة وكم مقدار ضريبة القيمة المضافة المستحقة- ثبت للدائرة أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبية خلال الأجل النظامي رغم إشعارها بضرورة السداد وإفادتها بتعليق خدماتها ولم تستجب لذلك - عطفاً على عدم تزويد المدعية بأسباب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الضريبية طوال فترة المراسلات – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (59) اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ

المستند

- المادة (59) اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان