دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-356
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وإلغاء تسجيله في الضريبة. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بغرامة التأخر في التسجيل لفوات ميعاد الطعن، ورد دعوى إلغاء التسجيل لعدم تقديم الأدلة الكافية وعدم انقضاء مدة التسجيل النظامية.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VD-2020-356) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10899-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخر في التسجيل - عدم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار يؤدي إلى رفض الاعتراض - رفض الدعوى شكلاً.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (١٣/٨/١١) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء (٢٧/١/١٤٤٢هـ) الموافق (١٥/٩/٢٠٢٠م) اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام، ... وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية.
وتتلخص
من حيث الموضوع
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية