دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-165

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد انقضاء المدة النظامية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالغرامة، واعتبار القرار نهائياً.

| القرار رقم: (VJ-2020-165) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (710-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات | | | | ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام لجنة الفصل.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض أمام دائرة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال المدة النظامية - ثبت للدائرة صحة القرار ومخالفة المكلفة للاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية - مؤدًى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام المرافعات الشرعية
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان