دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-142
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيب المدعية عن الجلسة دون عذر مقبول وعدم تقدمها بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم4 قسمًا
دعوى
قرار رقم: (VJ-2020-142) في الدعوى رقم: (278-2018-V)
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
---
المفاتيح:
دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
---
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بمذكرة تطالب فيها برد الدعوى - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها
المستند
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية