دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-161
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتخلف المكلف عن حضور الجلسة دون عذر وعدم تقدمه بطلب السير فيها خلال المدة النظامية بعد الشطب.
محتويات الحكم1 قسمًا
دعوى
| القرار رقم: (VJ-2020-161) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (8080-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح:
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكُن.
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد في ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها، دون عذر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية