دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-172
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي للأعوام من 2007م إلى 2017م المتعلق بأربعة بنود: التقادم، والمحاسبة التقديرية، والتسديدات، وغرامات التأخير. - قضت الدائرة برفض اعتراض المكلف على جميع البنود وإثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين في بند التسديدات.
محتويات الحكم6 قسمًا
ضريبة الدخل القرار رقم (IFR-2020-172) | الصادر في الدعوى رقم (I-2019-9589) لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة الدخل - الربط الضريبي - بند التقادم - المحاسبة التقديرية - التسديدات - غرامات التأخير
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٧م والمتعلق بالبنود الآتية: البند الأول: التقادم على الربط الضريبي - البند الثاني: المحاسبة التقديرية - البند الثالث: التسديدات - البند الرابع: غرامة التأخير - أجابت الهيئة فيما يتعلق بالبند الأول: بأنها قامت بإجراء الفحص الميداني وتبين عدم وجود دفاتر محاسبية للفترات المالية التي تسبق الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠م، الفترات المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠م و٢٠١٦/٦/٣٠م و٢٠١٧/٦/٣٠م - توجد إيداعات في البنك يتجاوز قيمتها الإيرادات المصرح عنها في الاقرارات والقوائم المالية - وفيما يتعلق بالبند الثاني: فطبقاً لما سبق إيضاحه في البند الأول يحق للهيئة في حال عدم تقديم المكلف القوائم المالية، أو تقديم المكلف قوائم مالية لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الضريبي بالأسلوب التقديري، وفي هذه الحالة فإن احتساب الوعاء الضريبي وفقاً لواقع الحال متروك لتقدير الهيئة حيث تقوم بجمع المعلومات التي توصلها لاحتساب الوعاء الضريبي - وفيما يتعلق بالغرامات: فتم فرض غرامات التأخير على الفروقات الضريبية الناتجة لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاماً، وتم فرض غرامة الإخفاء - ثبت للدائرة فيما يتعلق ببند التقادم للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٢م: عدم وجود دفاتر محاسبية للمدعي لهذه الأعوام معتمدة من محاسب قانوني، وثبت لها أن هناك إيداعات مالية تتجاوز قيمة الإيرادات المفصح عنها، ولم يقدم المدعي المستندات التي توضح هذه الفروقات - وفيما يتعلق ببند المحاسبة التقديرية: اتضح أن المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحة اقراراته رغم طلب المدعى عليها للمستندات أكثر من مره - وفيما يتعلق ببند غرامات التأخير: إن غرامات التأخير ناتجة عن تأخر المدعي في سداد الضريبة المستحقة على الربط الضريبي - مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب الفقرة (ب) من المادة (٦٣)، والفقرتين (أ، ب) من المادة (٦٥)، والفقرة (أ، ب) من المادة (٧٧)، والفقرة (أ) من المادة (٨٥) من
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر