دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-324-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة التقييم والغرامات. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لغياب المدعي عن الجلسات دون عذر وعدم تقدمه بطلب السير فيها خلال المدة النظامية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح:

دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم والغرامات المتعلقة به - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهينة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها، أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير فيها يجعل الدعوى كأن لم تكن - ثبت للدائرة غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

المستند:

-

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان