دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IZR-2020-46
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2010 و2012 و2018. - قضت الدائرة بشطب الدعوى لغياب المكلف دون عذر وعدم تقدمه بطلب السير فيها خلال المدة النظامية، واعتبارها كأن لم تكن.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (IZR-2020-46) لعام 1441هـ | | الصادر في الدعوى رقم: (Z-125-2018) |
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - غياب المكلف - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المكلف بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام ٢٠١٠م و٢٠١٢م و٢٠١٤م – دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهية للفصل؛ فيها
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الزكاة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية