دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-111
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطالب فيها المدعي بإلغاء غرامات التأخر في التسجيل وتقديم الإقرار والسداد. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-111) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (VJ-10160-2019) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٨هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل