دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء تسجيله الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة والغرامات المترتبة عليه. - قضت الدائرة برد الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المهلة النظامية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، معتبرة القرار نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم: (VD-2020-26) | الصادر في الدعوى رقم: (6300-2019-V) |

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظاماً مانع من نظر موضوع الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة بشأن غرامة التأخير في التسجيل – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار- ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا: لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - لمادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إنه في يوم الثلاثاء (١٧/٠٦/١٤٤١هـ) الموافق (١١/٠٢/٢٠٢٠م) اجتمعت الدائرة الأولى

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (٧-٢٠١٩/٠٦/١٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...) هوية وطنية رقم (...)

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان