دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-410
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامات التأخر في التسجيل والتأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، واعتبارها منتهية بما أنفق عليه الطرفان بعد موافقة المكلف على الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-410) الصادر في الدعوى رقم (V-7216-2019)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
فرض غرامة التأخر بالتسجيل – غرامة التأخر بالسداد والتأخر في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة – اعتبار القضية منتهية بما أنفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامة التأخر بالتسجيل وغرامة التأخر بالسداد والتأخر في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة أولاً: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر السداد لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الغرامات المرتبطة بالفترة الضريبية محل الدعوى، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بأنه وفقاً للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً "التظلم الإداري". فضلاً عن ذلك فالمادة (٥٠) من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة (٢٦) من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث أن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى أن بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية قد أشارت إلى ضرورة تقديم اعتراض ابتداءً لدى الهيئة فيما يخص التظلمات المتعلقة بغرامات مرتبطة بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09هـ