دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-255-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطالب فيها المكلف بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بشطب الدعوى لغياب المدعي عن الجلسة دون عذر مقبول، مع منحه مهلة ثلاثين يوماً لطلب إعادة السير فيها وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VD-255-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-6249-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير فيها تُعد الدعوى كأن لم تكن - ثبت لدائرة الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون